⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 538 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها - دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صفة الاستقرار لازمة لجواز ضم مدد الخدمة السابقة طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مدة الخدمة السابقة تقل عن ثلاث سنوات فلا يجوز ضمها إلى مدة الخدمة لقصورها عن الحد الأدنى للمدد التى يجوز ضمها طبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944.