⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 290 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الوزراء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ موظف - ترخصه في إختياره وعزله
⚖️ هو الهيئة المهيمنة المسئولة عن مباشرة مصالح الدولة
⚖️ إختياره - حق الحكومة في ذلك - قيده
⚖️ عجز في عهدته - قرار إداري بالزامه به وخصمه من راتبه مع معارضته في ذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة في أن الحكومة ممثلة في مجلس وزرائها هي الهيئة المسئولة عن مباشرة مصالح الدولة وعما يصيب تلك المصالح من تفريط أو تعطيل أو ينزل بها من خلل وفساد ويقتضى هذه المسئولية الجسيمة تمكين متحملها من وسائل القيام بحيث يكون له حق اختيار الموظفين الذين يعاونونه في أداء هذه المهمة وحق إبعاد من يصبح منهم غير أهل لمعاونته ولذا كان من الطبيعي أن يكون مجلس الوزراء هو الهيئة الإدارية العليا التي تهيمن على شئون الموظفين عموماً وتقضى في أمورهم وفق ما يتطلبه صالح العمل فيعين من يراه صالحاً لمعاونته ويعزل من يراه قد أصبح غير لائق لمهمته وهذا الحق أصيل ومطلق لا يرد عليه إلا قيد حسن استعماله وفقاً لمقتضيات الصالح العام - وهو حق لازم أول تشريع عرض لمسائل الموظفين عام 1878 وأشير إليه في الأمر العالي الصادر في 10 من أبريل سنة 1883 بتقرير نظام عام لمستخدمي الحكومة الملكيين ثم أشير إليه مرة أخرى في الأمر العالي الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1888 بإنشاء المحكمة العليا التأديبية لكبار الموظفين ومن ثم يكون حق مجلس الوزراء في فصل أي موظف من وظيفته قبل بلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش أمراً جائزاً قانوناً متى توافرت أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجهة الإدارية غير ملزمة في الأصل بذكر الأسباب التي تؤسس عليها قراراتها الإدارية غير أنها إذا تبرعت بذكر الأسباب كان من حق المحكمة رقابتها والتحقق من مطابقتها للواقع.