⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: لجان إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان تقدير إيجار الأراضي الزراعية ولجان الإستئناف - الطعن في قراراتها
⚖️ أرض بور - سريانها عليها
⚖️ تقدير إيجار الأراضي الزراعية - لا يشترط إعلان كل مالك به علي حدة
⚖️ فرضها علي جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة
⚖️ لجان تقدير ايجار الأراضي الزراعية ولجان الإستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجان تقدير إيجار الأراضي الزراعية ولجان الاستئناف التي تفصل في التظلمات المقدمة عن هذه التقديرات هي هيئات إدارية تباشر اختصاصات إدارية وأنه وإن امتنع على المحاكم المدنية التصدي لقراراتها سواء بالإلغاء أم بوقف التنفيذ بحكم النصوص المتقدمة التي لا تعدو أن تكون ترديداً لما نص عليه في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فإنه بعد إنشاء مجلس الدولة أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري الفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولا يغير من الأمر شيئاً، ما نص عليه من أن قرارات لجان الاستئناف نهائية إذ المقصود من ذلك هو وضع حد لمدارج التظلم الإداري في مسألة تقضى المصلحة العامة باستقرارها وثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان لم يستوجب إعلان كل مالك على حدة وإنما رسم طريقة النشر والإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 1939 المعدل للقانون رقم 93 لسنة 1943 ورقم 65 لسنة 1949 تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي ويعاد التقدير إعادة عامة كل عشر سنوات وتكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه لما يتحدى به المدعون من أن الأرض بور لا زرع فيها لانعدام وسائل الري ذلك لأن القانون أوجب فرض الضريبة على الأطيان القابلة للزراعة بل وعلى الأطيان التي تروى من العيون والأمطار كما يؤخذ من نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 التي تبيح لصاحب الشأن رفع الضريبة عن "الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التي كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار".