⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدرس بالجامعه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدرس بها - منازعة في إستحقاقها الدرجة الخامسة باول مربوطها إختصاص
⚖️ هيئة التدريس بها - قرار مجلس الوزراء في 6 من أكتوبر سنة 1946
⚖️ دكتوراه - ليست شرطا لصحة التعيين في وظائف التدريس
⚖️ مدرس بها - عدم حصوله علي الدكتوراه - جوازه
⚖️ شرطها للتعيين بجامعة فاروق الأول - لا يتشرط ذلك
⚖️ منازعة في إستحقاق درجة - مدرس بالجامعة
⚖️ تراخي في تنفيذه - تعطيل لأحكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من دفاع الحكومة أنها لا تنازع فى أن المدعى عين بقرار من مجلس الجامعة فى وظيفة مدرس (ب) بكلية الزراعة بجامعة فاروق الأول وإنما تنازع فى استحقاقه الدرجة الخامسة بأول مربوطها المقررة لوظيفته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أكتوبر سنة 1946 بتطبيق مزايا كادر القضاء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين إذ تدعى عدم إمكان تطبيقه على المدعى وإفادته من أحكامه بحجة عدم صدور قرار باستبقائه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهو شرط لازم لانتفاعه بتلك الأحكام، والمدعى ينازعها فى ذلك، فمثل هذا النزاع هو من مثل المنازعات فى المرتبات التى تختص بها هذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 ولذلك يكون الدفع بعدم القبول فى غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أكتوبر سنة 1946 جعل انتفاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين بمزايا كادر القضاء منوطا باستبقائهم فى وظائفهم ومقتضى ذلك بالضرورة أن تقوم كل جامعة فورا ببحث حالة كل عضو من أعضائها لتقرير استبقاءه أو استبعاده منها وذلك تحقيقا للغرض الذي توخاه مجلس الوزراء فى إصدار قراره وهو الإنصاف العاجل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعلى ذلك يكون إرجاء البت فى هذا الأمر أو تعليقه على شرط مستقبل وهو فى الواقع تراخ من الجامعة فى استعمالها الرخصة المخولة لها يجافى روح قرار مجلس الوزراء وينافى الحكمة منه لما يترتب على هذا التراخي من تعطيل أحكامه وعدم تحقيق الغرض منه وابتداع لرخصة جديدة لم ترد فى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تقبل المجادلة من جانب الحكومة فى صحة تعيين فى وظائف التدريس بجامعة فاروق الأول لعدم الحصول على الدكتوراه لأن قوانين الجامعة تجيزه.