⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 252 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط فيها - لنسبة جريمة خلقية للموظف
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الأوراق أن الدرجات موضوع النزاع هي درجات عادية استحدثت لتحسين حال رجال الكادر الفني المتوسط ولا شأن لها بالتنسيق وأحكامه فبهذه المثابة تترخص الإدارة في اختيار من يرقون إليها بلا معقب عليها في ذلك مادام خلا قرارها من مخالفة القانون ولم تشبه إساءة استعمال السلطة. ولئن كان المدعى قد حاز درجة الكفاية التي جعلتها الإدارة حداً أدنى للترقية وهى 90 % إلا أن درجة الكفاية هذه لم تكن الاعتبار الوحيد الذي قامت عليه المفاضلة في الترقية بل راعت الإدارة إلى جانب ذلك عناصر أخري كماضي الموظف وسلوكه، وإنما تركت المدعى في الترقية نظراً إلى الجزاءات الموقعة عليه ولأنه سلك مع مراقب عام وزارة التموين في سنة 1943 مسلكاً يخرج عن حدود اللياقة ولا يتفق مع الاحترام الواجب مع المرؤوس لرئيسه كما ظهر للمحكمة أن هذا كله يستفاد من أصول ثابتة في الأوراق، ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.