⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقد
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ بين الموظف والحكومة - ليس له التحلل من آثاره
⚖️ سحب القرار الإداري - الطعن علي المركز القانوني المترتب علي العقد المبرم بين الحكومة وبين موظف بعقد
⚖️ بعقد - قبوله عن رضا وإختيار التعاقد علي وضعه في درجة معينة - ليس له التحلل من آثار العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى فى حقيقتها لا تتضمن طلب إلغاء قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة وإنما هي منازعة فى راتب وقد كانت هذه المنازعات قبل صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة من اختصاص المحاكم المدنية فجعلها القانون المذكور من اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بتلك المنازعات سواء فى ذلك ما كان منها سابقا على العمل بالقانون المذكور وما كان لاحقا له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت العلاقة بين المدعى وبين وزارة الصحة قد نشأت بمقتضى عقد مؤرخ 18 من مارس سنة 1930 نص فيه على أن يكون تعيين المدعى براتب سنوي قدره 216 جنيها وحددت مدة التعاقد بسنة تبدأ من 5 من فبراير سنة 1930 وتنتهي فى 4 من فبراير سنة 1931 وقد وقع المدعى هذا العقد كما وقعه وكيل وزارة الداخلية للصحة. وقد أجاز المدعى تعيينه فى الدرجة السادسة بقبوله التعاقد المذكور عن رضا واختيار فلا يجوز له التحلل من آثار هذا التعاقد بالطعن على المركز القانوني الذي ترتب عليه.