⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهديدات مالية - لا تملك الحكم بها
⚖️ حلولها محل الإدارة العاملة في إصدار قرار أو الأمر بأداء أمر معين او بالإمتناع عنه
⚖️ لا تختص هذه المحكمة بالحكم بها
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، لم يجعل منها سوى أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة، بحيث لا تملك أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأداء أي أمر معين أو بالامتناع عنه ولا أن تكرهها على شئ من ذلك عن طريق الحكم بالتهديدات المالية إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية، وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر فى أول نوفمبر سنة 1945 لا يمكن أن ينسحب عليه قانون مجلس الدولة فيما استحدثه من حق طلب الإلغاء لسبق صدور ذلك القرار على تاريخ العمل به.