الطعن رقم 620 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرد عليه - رد ثان ينبيء بإعادة النظر في الأمر
⚖️ قيد علي ميزانيته - لا يمنع من الإفادة من التنسيق
⚖️ تعليم حر - قيد علي ميزانيته
⚖️ قيد علي ميزانية التعليم الحر - لا يمنع من الإفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم سمرى الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت السلطة الإدارية التي تلقت التظلم لم ترد عليه صراحة لا بالقبول ولا بالرفض، فإن ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة يظل مفتوحاً مادام لم يصدر قرار صريح في التظلم ويحصل إعلان صاحب الشأن به وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لقانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 قبل تعديله في هذا الخصوص بالقانون رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أكدت المحكمة فى أحكام عدة سابقة أن القيد على ميزانية التعليم الحر لا يمنع من الإفادة من التنسيق.