الطعن رقم 232 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخص جهة الإدارة - لا معقب من المحكمة
⚖️ صراف - عدم إنتفاع به
⚖️ محصل - لا ينتفع به
⚖️ تنسيق - من الملاءمات التي تترخص بها
⚖️ تنسيق - عدم إنتفاعه به
⚖️ تنسيق - لا ينتفع به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر رأى الجهات ذات الشأن على عدم تنسيق درجات المحصلين والصيارف نظراً إلى ما كان أصابهم من تحسين قبيل البحث في التنسيق ولا شك في أن تنسيق درجاتهم أو عدم تنسيقها في تلك الظروف هو من الملاءمات التي تترخص فيها تلك الجهات بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.