⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى الإلغاء، وهي ترمى إلى اختصام القرار ذاته وكشف شوائبه وعيوبه لا يشترط في قبولها الاستناد إلى حق للمدعى قبل الإدارة بل يكفى في ذلك أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً - فالدعوى التي يرفعها جامعي بإسناد درجة من نصيب الجامعيين إلى غير جامعي تتوافر فيها المصلحة ولو كانت شروط الترقية غير متوافرة فيها لعدم تمضيته المدة المقررة.