⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-5-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ فضالة
⚖️ مسائل الاثبات
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ تصرفات الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم ... ... ... الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المواد 827 و828 و559 و701 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه في مواجهة المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع إستخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه إتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود و هو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لإتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .