الطعن رقم 312 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبؤه
⚖️ بقرار غير مسبب - عبء الإثبات
⚖️ طلب إلغاء قرار إداري بفصل موظف من غير الطريق التأديبي
⚖️ عن قرار فصل
⚖️ مسبب - غير مسبب
⚖️ فصله - سلطة الحكومة في ذلك
⚖️ فصله في وقت غير لائق - تضمين عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت القوانين واللوائح المعمول بها لم تضع قيودا على الحكومة في فصل الموظفين قبل بلوغهم سن التقاعد عن الخدمة المقررة في القانون كما أنها لم توجب عليها بيان أسباب الفصل في قرارات الإحالة إلى المعاش إلا أن ذلك لا يعنى أن سلطتها في ذلك تحكمية تصدر فيها عن الغرض والهوى وإنما هي سلطة تقديرية تجد حدها الطبيعي في المعاملة القانونية التي أملتها وهى المصلحة العامة فإذا انحرفت الإدارة عن هذا الحد كان تصرفها مشوبا بإساءة استعمال السلطة وحق عليه الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المفروض في قرارات الإحالة إلي المعاش غير المسببة أنها صدرت وفى حدود المصلحة العامة وعلى من يطلب إلغاءها بسبب إساءة استعمال السلطة أن يقيم الدليل القاطع على ذلك سواء من الظروف التي لابستها أو من الحوادث التي أدت إليها أو لازمتها أو ارتبطت بها فإذا اخفق في ذلك استمرت هذه القرارات سليمة صحيحة منتجة لآثارها القانونية ووجب على الموظف المفصول ترك الوظيفة نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين التفرقة بين طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبي عملا بأحكام الأمر العالي الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1888 وبين طلبات التضمين المترتبة على هذه القرارات ففي الحالة الأولى يشترط لإلغاء هذه القرارات أن يثبت الموظف المفصول من واقع عناصر الدوسيه أن قرار الفصل كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة فإن لم يثبت ذلك سقط حقه في الإلغاء واستمر القرار منتجا لآثاره القانونية ووجب على الموظف ترك الوظيفة. أما في الحالة الثانية فيكفى لقبول طلبات التضمين أن يثبت للمحكمة أن قرار الفصل صدر بغير مسوغ أو في وقت غير لائق. وعلي الحكومة في هذه الحالة لتفادى الحكم بالتعويض أن تثبت أن قرار الفصل كان لأسباب جدية قائمة بذات الموظف تبرر إبعاده عن الخدمة.