الطعن رقم 179 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلة - طلب إعتبار شهادة معادلة لأخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يطلب المدعى منحه درجة كما ذهبت الحكومة في دفاعها وإنما يطلب حسبما جاء بمذكرته الختامية معاملته في المعاش على أساس أنه مستحق للدرجة الخامسة التي وصل إليها أقرانه تطبيقاً لحكم الفقرة هـ من كتاب المالية المؤرخ 13 من فبراير سنة 1944 في شأن معاملة الموظفين المنسيين فهو يطالب بالدرجة المذكورة على أساس أنها حق حرمته منه السلطة الإدارية دون مبرر، فيدخل والحالة هذه في اختصاص هذه المحكمة بولايتها الكاملة باعتباره نزاعاً في مرتب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 22 لسنة 1922 والمنشورات الصادرة تنفيذاً له أجازت للموظف الدائم حساب ما له من مدد خدمة مؤقتة أو خارجة عن هيئة العمال أو بالمياومة متى ثبت أنه تناول عنها أجرة مشاهرة دون خصم أيام العطلات الرسمية والأعياد في معاشه وبموجب هذا القانون كان للموظف أن يختار بين حساب مدد خدمته هذه كلها مع دفع الاحتياطي المستحق عنها وبين حساب ثلثيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المناط في استحقاق الموظف لحساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش هو أن تكون الماهية قد دفعت إليه مشاهرة دون خصم أيام العطلات والأعياد الرسمية والحكمة في ذلك هو الاستيثاق من أن المدة المحسوبة في المعاش هي مدة خدمة حقيقية.