الطعن رقم 136 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ موظف منقول من مجلس المديرية
⚖️ نظام له - مدرسة كشك - ليس لها هذا النظام
⚖️ توظف به - له نظام مستقر
⚖️ نقله إلي الحكومة - إلي الدرجة معادلة حسب الجدول المرافق لقرار مجلس الوزراء في 8 من يوليو سنة 1943
⚖️ منقول للحكومة - تثبيته
⚖️ ليس لها نظام للتوظف
⚖️ تثبيته - إذا كان منقولا من مجلس المديرية
⚖️ من مجلس المديرية إلي الحكومة - متي يعتبر تعيينا
⚖️ من مجلس مديرية إلي الحكومة - كيفيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى حمودة بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى فى حقيقتها تتضمن نزاعا فى راتب كانت مما تختص هذه المحكمة دون سواها بنظره وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 ولا يقف اختصاصها فى هذا الصدد عند حد المنازعات فى المرتبات التالية لنفاذ قانون مجلس الدولة بل إنه يتناول كذلك المنازعات السابقة على العمل بهذا القانون والتي كانت من اختصاص المحاكم المدنية ما دامت لا تتضمن طلب إلغاء قرار إداري صادر قبل نفاذ قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 بنقل موظفي مجالس المديريات المنقولين إلى الحكومة بمقتضى قرار المجلس الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1936 من درجاتهم التى كانوا مقيدين عليها بالمجالس إلى ما يعادلها فى كادر الحكومة حسب المبين فى جدول مرافق للقرار وقد تضمن هذا الجدول بيانا بالدرجات فى المجالس وما يقابلها من درجات الكادر الحكومي كما عرض هذا القرار لبيان من يعتبر مثبتا من هؤلاء الموظفين ومن يعتبر غير مثبت فنص على أنه يعتبر مثبتا دون كشف طبي من كان مثبتا من موظفي المجالس أو مشتركا فى صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها أما من عدا هؤلاء ممن لم يثبتوا أو لم يشتركوا فى صندوق الادخار أو كانوا فى درجات تقل عن الدرجة الثامنة الحكومية فإنهم يعاملون فى المكافأة عند ترك الخدمة معاملة الموظفين المؤقتين أو الخدم الخارجين عن هيئة العمال كل حسب الدرجة التى تعتبر معادلة لدرجته فى المجالس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لمجالس المديريات نظاما مستقرا للتوظف على نحو يشبه الكادر الحكومي من بعض الوجوه وذلك على نقيض الحال فى مدرسة كشك حيث لا نظام للتوظف أو العلاوات أو الترقيات أو التثبيت أو الدرجات مما يتعذر معه قياس حالة موظفي هذه المدرسة على موظفي مجالس المديريات من حيث تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء فى 8 من يوليه سنة 1943 لقيام الفوارق الجوهرية سالفة الذكر والتي تحول دون هذا التطبيق. ولا عبرة بقول المدعى إن تعيينه بغير عقد فى سنة 1929 ناظرا لمدرسة كشك فى الدرجة من 18 - 30 جنيها شهريا بمثابة التعيين بصفة دائمة فى درجة تعادل الدرجة الخامسة لأنه قول غير قائم على سند من قانون أو قرار لائحة.