الطعن رقم 155 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة لها - مراعاة الأقدمية والكفاية معاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن للسلطة صاحبة الاختصاص في الترقية أن تضع لها أصولاً وقواعد وتسن لها معايير وضوابط ما دامت لم تقيدها سلطة أعلى بالترقية على نمط معين، وما دامت ترعى فيما تضعه وتستنه وجوه الصالح العام وتلتزمه عند التطبيق بالنسبة إلى الجميع على حد سواء.