الطعن رقم 449 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه - إعطاء الصوت شفاهة
⚖️ إدراج به - طلب إدراج
⚖️ تعديل المركز أو المديرية له أو تحرير كشف آخر
⚖️ طعن المديرية عليه - حذف لجنة الطعون بناء عليه اسماء من قيدوا بغير وجه حق
⚖️ طعن في قرارها - عدم جواز الطعن فيه من جديد بعد فوات ميعاج الستين يوما
⚖️ مديرية - طعنها علي كشف الناخبين
⚖️ كشف الناخبين للعمدية - طعنها عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الطعون حين قضت في الطعن المقدم من المديرية بحذف أسماء من قيدوا بكشف الناخبين بغير وجه حق قد خالفت نص المادة الثامنة من قانون العمد التي تعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه بدون حق في كشوف المرشحين والناخبين أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والأسبوع التالي له - أي أن الإدارة لا تملك الطعن في الكشوف التي تقوم هي بتحريرها فلا يصح لها بعد ذلك أن تنقض ما تم من جهتها، هذا فضلاً عن أنها تقدمت بطلبها بعد الميعاد الذي حدده القانون وكان على لجنه الطعون والحالة هذه أن تقضى بعدم قبول الطلب لأنه تقدم من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كشوف المرشحين بعد أن تم عرضها واستنفذت جميع طرق الطعن فيها ما كان يحق للمديرية أن تدرج بها اسم ناخب أعطاه القانون وحده حق طلب إدراج اسمه خلال مدة العرض والأسبوع التالي له وما دام لم يتقدم بطلبه هذا فليس لأحد غيره أن يطلب إدراج اسمه إذ هذا الحق مقصور على من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لوزير الداخلية حق الإشراف على عملية الانتخاب ومطابقتها لأحكام القانون.