الطعن رقم 290 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة بها - عدم حسابها
⚖️ مدة خدمة بها - عدم حسابها
⚖️ تقضي في جهة بالخارج - عدم حسابها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و 9 من مارس سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة لم يقصد بهما ضم المدد التى تقضى فى الحكومات الأجنبية أو فى الهيئات الموجودة خارج البلاد المصرية.