الطعن رقم 383 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نهائيته - العبرة فيها بموضوعه
⚖️ الطعن فيه - نهائيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نهائية القرار الإداري شرط جوهري لاختصاص هذه المحكمة بالنظر في طلب إلغائه وليست مانعاً يحول بينها وبين هذا الاختصاص.