الطعن رقم 77 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة في شأن الترقيات العادية على أن الأقدمية هي أحد العناصر التي تراعيها جهة الإدارة عند إجراء الترقية، فهناك إلى جانب الأقدمية صالح العمل، ومدى أهلية الموظف لشغل الوظيفة التي سيرقى إليها إلى غير ذلك من الأمور التي تستقل الإدارة بتقديرها - وما دام المدعى لم يطعن بسوء استعمال السلطة فتكون الإدارة قد باشرت أمراً من خصائصها، وترخصت في حدود سلطاتها.