⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها - من تاريخ لاحق بعد صدور قرار سابق
⚖️ تاريحها - قرار لاحق يمس بها
⚖️ جهة الإدارة - حقها في العدول عن قرار سابق لها - تقيدها بهذا الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من الأوراق أن المجلس الأعلى للمعهد الزراعي العالي بشبين الكوم قرر بجلسته المنعقدة فى 5 من يونيه سنة 1947 الموافقة على ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة وقد اعتمد هذا القرار وزير المعارف العمومية فى 21 من يونية سنة 1947 فأصبح هذا القرار نافذا طبقا للقانون من هذا التاريخ، فيكون القرار المطعون فيه الصادر فى أول مارس سنة 1948 قد انطوى على إهدار حق اكتسبه المدعى بالقرار الأول ما دام لم يسحب هذا القرار فى الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ صدوره وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا فى هذا الخصوص.