الطعن رقم 615 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - متي يرجع إليها في التنفيذ
⚖️ أسبابه متي يرجع إليها في التنفيذ
⚖️ تنفيذه - عدم تبيينه في المنطوق ما سينصب عليه التنفيذ
⚖️ منطوقه - عدم تبيينه ما سينصب عليه التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى يك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم بإلغاء قرار إداري قد لا يعين فى المنطوق ما الذي سينصب عليه التنفيذ بالذات فلزم أن يكون إجراء هذا التنفيذ على أساس مقتضى الحكم حسبما يبين من أسبابه فى حدود الموضوع الذي تناوله القرار المقضي بإلغائه وفى ضوء ما تنازع عليه الطرفان وتجادلا فيه وقالت فيه المحكمة كلمتها إذ على هدى ذلك كله يمكن تفهم مقتضى الحكم وتقصى مراميه.