⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1339 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: امتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 43 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات تنص على أن "كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (ز) من المادة الحادية والأربعين (وهى جريمة الغش في الامتحان والشروع فيه) ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو مدير المعهد المستقل فورا ويحرمه من دخول الامتحان في باق المواد ويعتبر امتحانه باطلا قانونا ويحرر مراقب الامتحان محضرا بذلك يقدمه للعميد أو مدير المعهد المستقل، ويؤخذ من هذا النص أن القانون خول العميد اتخاذ هذه الإجراءات الاحتياطية ضد الطالب الذي يضبط في حالة تلبس بجريمة الغش في الامتحان فإذا أغفلت وترك الطالب يؤدى الامتحان في باقي المواد رعاية لصالحه حتى يتم التحقيق في أمره فلا يترتب على ذلك بطلان في الإجراءات لأنها لم تشرع كضمانة له من ضمانات التحقيق بل كإجراء تحفظي احتياطى ضد الطالب الذي يحاول الغش وملاءمة اتخاذها أو عدم اتخاذها متروك أمر تقديرها لذوى الشأن بحسب الظروف والملابسات ولا يقصد بلفظ "المحضر" الواردة في تلك المادة سوى محرر رسمي على أية صورة محققة للغرض المقصود تسجل فيه واقعة الغش عند ضبطها.