الطعن رقم 31 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المعافاة - وقفه ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع حين نص على أن التظلم من القرار الإداري إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلي الجهة الرئيسية يقف ميعاد الستين يوماً إنما كانت تحدوه فكرة عامة، هي أن عدم رضا المتظلم من القرار الإداري كافية لوقف الميعاد، إذ قد تراجع جهة الإدارة نفسها وتنصف المتظلم وتكفيه مؤونة التقاضي، وترى المحكمة أن طلب الإعفاء من رسوم الدعوى للفقر أوضح أثراً وأبلغ في إفادة هذا المعنى إذ هو خطوة أبعد في الاعتراض على القرار الإداري ومهاجمته بما انعقد علية عزم الطاعن من الالتجاء إلى القضاء لإلغائه. فالقول بوقف الميعاد قول يتفق وروح التشريع مادام قدم خلال الستين يوماً، وإذا كان نظر هذا الطلب قد يطول ويستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعى في ذلك بعد أن أعلن عزمه، وكشف عن مراده وأصبح الأمر بيد الهيئة المختصة بنظر هذا الطلب - ومن ثم وجب أن يظل الميعاد موقوفاً لا ينفتح إلا بصدور القرار في طلب الإلغاء.