الطعن رقم 373 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معافاة منه
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
⚖️ طلب الإعفاء من رسوم الدعوي للفقر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى حساب ميعاد الطعن بتاريخ صدور القرار الذى يتحدد به المركز القانونى لا بتاريخ التظلم منه، أو بتاريخ الفصل في هذا التظلم.