الطعن رقم 358 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالإختيار - إستنادها إلي أصل ثابت - ترخص الإدارة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات المرقى إليها هي من الدرجات العادية بالميزانية فالمفاضلة بين الموظفين في مجال الترقية بالاختيار والتي تستند إلى أصل ثابت في الأوراق، وتؤدى إلي النتيجة التي رتبت عليها لا غبار عليها ولا شائبة فيها.