الطعن رقم 575 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ دعوي جديدة عن موضوع الأولي
⚖️ إنقضاؤها بإتفاق بين المدعي والحكومة - مساس الحكومة بهذا الوضع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى فى الواقع منازعة فى مرتب كانت مما تختص به المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة سواء كان رافعها موظفا دائما أم أنه ليس كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أعيد المدعى فى وضعه الأول بناء على اتفاق انتهت بمقتضاه الدعوى فليس للحكومة أن تمس هذا الوضع وتعامله على أساس غير ما تم الاتفاق عليه وإلا كان فى ذلك مخالفة للقانون ومن ثم يتعين وضع الأمر فى نصابه وتسوية حالته كما كان.