الطعن رقم 256 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط فيها - لنسبة جريمة خلقية للموظف
⚖️ ليست حقا مكتسبا للموظف - ترخص الجهة الإدارية في حدود سلطتها التقديرية لا رقابة للمحكمة - شرطه
⚖️ الترقية - ليست كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية ليست حقاً مكتسباً للموظف فيكون الحرمان منها انتزاعاً لحقه منه وإنما هي مزايا يعطاها الموظفون استنهاضاً لهم - واستثارة لمواهبهم وكفايتهم وإذكاء لروح الجد والنشاط في العمل بينهم، فتجرى المصالح العامة التي هم قوامون عليها على سنن من النجاح والتقدم، وتعرج في مدارج الرقى والكمال فتحقق أوفر الخير، وتؤتى أطيب الثمرات ومن ثم كان للحكومة بموجب سلطتها الإدارية أن تأبى هذه المزايا على الموظفين غير الصالحين ممن قامت بهم بحق أسباب تجعلهم غير أهل لها وغير جديرين بالإفادة منها دون أن يكون في تصرفها هذا معنى المحاكمة والحكم ثم الجزاء.