⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مانع من التوظف لسوء السلوك
⚖️ قرار إداري تأديبي - يمنع من ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من ملف خدمة المدعى أن فصله من خدمة مجلس المديرية كان بقرار تأديبي فلا وجه إذن لأن يطلب ضم تلك المدة وحسابها فى الأقدمية إذ هذا الضم رهين طبقا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن بألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظيف أو سوء السلوك وإلا اعتبر التعيين تعيينا جديدا يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد.