⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945 - مقصور علي رجال التعليم الأولي القديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجرى أحكام قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 على رجال التعليم الإلزامي المخرجين في سنة 1925 إذ أحكامه مقصورة على رجال التعليم الأولى القديم وهم الذين وضعوا منذ تعديل الدرجات في سنة 1921 فى درجات ثامنة وسابعة وأجيز تثبيتهم في وظائفهم طبقاً لقرار اللجنة المالية الصادر في 24 من أبريل سنة 1939.