الطعن رقم 94 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية في الرتبه - من تاريخ إستحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس تنص على أن الأقدمية في الرتبة تعتبر من تاريخ منحها لا بحسب تاريخ التخرج.