الطعن رقم 280 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-3-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ الشركات المساهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سلم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم اقاموا الدعوى رقم 33 سنة 1964 مدنى كفر الشيخ على رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز والسيد وزير التموين بصفته بطلب الحكم بالزامهما بتقديم حساب عما يستحوقنه من ارباح شركة النصر لضرب وتجارة الارز بدسوق وقالوا شرحا لذلك ان القانون 51 لسنة 1963 صدر فى 8/5/1963 بتأميم تلك الشركة وانتقال ملكيتها الى الدولة اعتبارا من هذا التاريخ وانهى مشاركتهم النصفية لها مع الدولة وهم يستحقون ىارباحا فى المدة من 1/7/1962 حتى 8/5/1963 عن نصيبهم بحق النص وبتاريخ 25/1/1965 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسيد وزير التموين لرفعها على غير ذى صفة وبالزام المؤسسة بتقديم الحساب وبتاريخ 3/5/1965 قضت بندب خبير حسابى للانتقال الى الشركة المذكورة والاطلاع على دفاترها لبيان ما اذا كانت قد حققت ارباحا من تاريخ اسهام الحكومة فى راسمالها حتى تأسيسها بمقدار هذه الارباح وما يستحقه المطعون ضدهم فيها وبعد ان اودع الخبير تقرير منتهيا فيه الى انه يخص المذكورين فى ارباح الشركة بحق النصف فى المدة من 1/7/1962 حتى 7/5/1963 مبلغ 22734 ج و 897 م فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لزوال صفة المؤسسة بحلول المؤسسة العامة للمضارب والشركة العامة لمضارب كفر الشيخ محلها فحدد المطعون ضدهم السير فى دعواهم قبلها مطالبين بما انتهى اليه الخبير فى تقريره وبتاريخ 1/4/1968 قضت المحكمة ( اولا) برفض الدفعين المبديين من المدعى عليهما بعدم اختصالص المحكمة ولائيا وبعدم قبول الدعوى بالنسبة اليهما وباختصاصهمكا وزلائيا وبقبولها ( ثانيا ) بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 16553 ج استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 18 ق طنطا ( 7 لسنة 1 ق كفر الشيخ ) طالبين تعديل المبلغ المقضى به 22734 ج و 789 م استأنفه المحكوم عليهما بالاستئناف 306 لسنة 18 ق طنطا ( 14 لسنة 1 ق كفر الشيخ ) بغية الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة وبتاريخ 25/1/1969 قررت المحكطمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 19/5/1971 قضت المحكمة بقبولهما شكلا وفى الاستئناف رقم 306 لسنة 18 ق بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المؤسسة المصرية العامكة للمضارب وبرفض الدعوى قبلها وبندب خبير لبيان ما اذا كانت الجمعية العمومية لمؤسسة الماضرب التى انعقدت فى 13/6/1963 هى التى صدقت على ميزانية الشركة فى المدة من 1/3/1962 حتى 7/5/1963 ام الجمعية المنعقدة فى 1/12/1968 ومقدار صافى الارباح التى اعتمدتها الجمعية فى تلك المدة بعد اجراء الخصومات التى نص عليها القانون ونصيب الممولين فيها وبعد ان اودع الخبير تقريره وقضت المحكمة فى 19/3/1973 باعادة المامورية اليه لبحث اعتراضات طرفى الخصومة وتحديد الارباح المستحقة للمولين فى المدة سالفة الذكر وبتاريخ 31/10/1972 قضت بانقطاع سير الخصومة فى الاستئنافين لزوال صفة النائب عن شركة مضارب محافظة كفر الشيخ وذلك لارباحها فى الشركة الطاعنة بموجب القرار الجمهورى رقم 1023 سنة 1972 الصادر فى 21/8/1982 ثم قام المطعون ضدهم بتجديد السير فى الدعوى وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 21/1/1976 ( اولا) فى موضوع اتلاستئنالف رقم 7 لسنة 1 ق كفر الشيخ بتعديل الحكم المستانف وبالزام الطاعنة بان تدفع لمطعون ضدهم بمبلغ 7747 ج و 569 م ( ثانيا ) وفى موضوع الاستئناف رقم 14 لسنة 1 ق كفر الشيخ برفضه طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم بخصوص قفيمة ما حكم بالزام الشركة الطاعنة بدفعه للمطعون ضدهم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله من ثلاثة اوجه حاصلها ان الشركة التى كان يمتلكها المطعون ضدهم هى شركة مساهمة وقد ظلت محتفظة بشكلها القانونى بعد تامسمها كاملا فى 8/5/1963 ولما كانت السنة المالية لهذه الشركة تبدا من 1/7/1962 وتنتهى فى 30/6/1963 وكانت الابراح فى الشركات المساهمة لا يتم صرفها الا عن سنة مالية كاملة وبعد انعقاد الجمعية العمومية واعتمادها لميزانيتها وصدور قرار منها بتحديد الارباح القابلة للتوزيع وما ادم التاميم تم فى 8/5/1963 وقبل انتهاء السنة المالية فلا تعتبر الارباح محققة فعلا لان اموال الشركة برمتها بما فيها الارباح قد آلت الى الدولة ضمن اصول الشركة بمقتضى قرار التاميم ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من ان الارباح لا ترتبط بالزمن بقدر ما تربط بالانتاج والبيع ذلك انه تصور نظرى ولا ينطبق على الشركات المساهمة ولا يقدح فى ذلك ما جاء بحيثيات حكم محكمة اول درجة بشان تصديق الجمعية العمومية برئاسة الوزير فى 13/11/1963 عن ارباح تلك المدة اذ انه يمثل خطا قانونيا وقعت فيه ذلم ان قرار الجمعية المذكورة لا يخص الفترة موضوع المطالبة والتى لم يعمل لها ميزانية ارباح وخسائر بل ان لجان التقييم المشكلة طبقا لقوانينه ويدخل فى اختصامها تقييم اصوله وخصوم المنشاة المؤممة وتسعير الاسهم هى التى قامت بعمل ميزانية تصفية مركز مالى لهذه الفترة بمثابة تخارج المطعون ضدهم ولم تفرز ارباحا فيها واضافتها الى مكونات راس المال وبفرض ان الجنة اغفلت تحديد الارباح فان سبيل الطعن على قراراتها وهى نهائية لا يتم امام المحاكم العادية ومن ثم يكون القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا والدفع بعدم قبول الدعوى لرفها على غير ذى صفة والقضاء للمطعون ضدهم بالارباح مخالفا للقانون ولحكم استئنافى شارك فى اصداره رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه وقضى بان لجان التقييم تختص بتقدير وتسعير الاسهم وقرارتها نهائية .
وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك ان مؤدى القانون 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الايضاحية - وعلى ما رى به قضاء هذه المحكمة- ان الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل راى مع الاحتفاظ له بشخصيته وبذمته المستقلين عن شخص الدولة وذمتها ومع استمراره فى ممارسة نشاطه اخضاعه للجهة الادارية التى يرى الحاقه بها وهذا الاشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشرع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم ، كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية . ولما كانت المادةالثانية من القانون 117 سنة 1961 تنص على ان رؤس اموال المنشاة المؤممة تتحول الى سندات رسمية اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاما بفائدة قدرها 4% سنويا كما نصت المادة الثالثة على ان قرارات لجان التقييم تكوننهائية وغير قابلة للطعن فيها فان مفاد ذلك كله ان التأميم لا يرد الا على رؤوس اموال المنشاة دون ما عداها كالارباح التى حققها قبل التاميم ولو اورد المشرع تأميمها لنص على ذلك راحة فى القانونين 117، 118 سنة 1961 ومتى كان ذلك فان الارباح التى حققتها المنشاة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التاميم ولا تندمج فى راس المال المؤمم كما ان من المقرر ايضا انحق المساهم فى الحصول علىنصيب من ارباح الشركة هو حق من الحقوق الاساسية التى لا يجوز المساس بها رغم انه حق احتمالى لا يتأكد الا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين او ما يقوم مقامها على حصص الارباح التى يقترح مجلس ادارة الشركة توزيعها ومن ثم لا يعتد بما من شانه ان يفقد المساهم حقه فى الحصول على نصيب من الارباح طالما لم ترر الجمعية العمومية اضافها الى راس المال كما ان من المقرر ان عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الارباح لا يحرم المساهمين حقهم فى اللجوء الى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها ، فاذا اممت الشركة تأميما كليا كان القضاء مختصا بتحديد هذه الارباح ومن ما ثبت لديه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الخبير الذى ندبته المحكمة واطمانت الى نتيجة اعماله قد انتهى الى ان ارباح المنشأة فى فترة التأميم النصفى لم تدخل من راس مال الشركة المعوض عنه بسندات وان الجمعية العمومية المنعقدة برئاسة وزير التموين قد اعتمدت ارباح الشركة عن تلك المدة فانه وقد قضى للمطعون ضدهن بحقهم فى ارباح تلك الفترة يكون قد صادف صحيح القانون ولا يجدى الطاعنة من بعد القول بان قرار الجمعية العمومية الصادر فى 13/11/1963 لا يشمل توزيع الارباح عن الفترة منوضوع المطالبة اذ فضلا عن ان هذا القول يعد جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل الذى اعتدمته المحكمة فانه عار عندليله كما لا يجديها التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوافر به شروط الجمعية فى النزاع القائم اذ بحسب الحكم المطعون فيه ان يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى اطمان اليها وساق عليها دليلها وانزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه واذ ما خالف حقيقة اخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم بالسبب الثانى القصور فى التسبيبب اذ لم يحقق دفاعها الموضح بمذكرتها ولم يناقش جوهر الخلاف القائم بينها وبين خصومها وجاء متضمنا فقرات من تقرير الخبير حتى فى المسائل القانونية مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ذلك بان الطاعنة لم تبين بصحيفة الطعن ما اغفل الحكم المطعون فه الرد عليه واكتفت بالقول بان الحكم قد اغفل الرد على دفاعها الذى تضمنته مذكرتها دون بيان لمواطن العيب فيه مما يجعل النعى بهذا السبب مجهلا .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة فى الشق الاخير من السبب الاول ان توزيع الارباح قد تم بالمخالفة لاحكما المادة 14 من القانون 16 سنة 1954 وتعديلاته بشان وجوب استنزال الاحتياطى القانونى والانقطاع لشراء سندات حكومية بالاضافة الى تجنيب نصيب العمال فى هذه الارباح بواقع 25% مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى سديد فيما يتعلق بشان عدم استنزال المبلغ المخصص لنصيب العمال فى الارباح بواقع 25% ذلك ان المنشاة اممت بمقتضى القانون رقم 42 سنة 1962 باضافتها الى الجدول المرافق للقانون 118 سنة 1961 والذى اوجبت المادة الاولى منه ان تتخذ كل من الشركات والمنشاة المبينة بالجدول المرافق له كل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 سنة 1961 على ان يخصص للموظفين والعمال فى الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم من صافى ارباح تلك الشركات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اخذ بالنتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير المنتدب محمولا على اسبابه ومنها ان جملة الارباح الواجب توزيعها مبلغ 48954 ج و 882 م وان الارباح التى تخص طرفى الدعوى هى 41658 ج و 282 م عد استنزال حصة العمال فى الارباح وقدرها 7296 ج و 540 م وقضى للمطعون ضدهم على ضوء ذلك بنصيبهم فى الارباح وقدره 17747 ج و 569 م وحقيقة قيمة حصة العمال فى الارباح 25 % طبقا للقانون 111 سنة 1961 هى 12238 ج و 720 م واذا احتسب الخبير قيمة نصيب العمال باقل من هذه القيمة والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخوصوص وحده اذ لا موجب لغيره من استنزال او اقتطاع .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فانه يتعين تعديل ما قضى به الحكم المطعون فيه الى مبلغ 15642 ج و 90 م .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و مذكرته الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و بذمته المستقلين عن شخصية الدولة و ذمتها و مع إستقراره فى ممارسته نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصية المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً كما مضت المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية و غير قابلة للطعن فيها فإن مفاد ذلك كله أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل الـتأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القوانين 117 ، 118 لسنة 1961 و متى كان ذلك فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها رغم أنه حق إجتماعى لا يتأكد إلا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها و من ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم منه فى الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها فإذا أممت الشركة تأميماً كلياً كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية فى النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت المنشأة أممت بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 و الذى أوجبت المادة الأولى منه أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة بالجدول المرافق له شكل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون 111 سنة 1961 على أن يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25% من صافى أرباح تلك الشركات ، و لما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه و إذ إحتسب الخبير فيه نصيب العمال بأقل من القيمة و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون فى هذا الخصوص وحده إذ لا يوجب لغيره حق إستنزال أو إقتطاع .