الطعن رقم 139 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبارة وظائف الحكومة الواردة بالمادة 4 من قانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ الي الدرجة الخامية - حسب كادر أطباء مجلس المديريات سنة 1940
⚖️ خصم فيها - جواز إختصام وزارة الداخلية في الدعاوي المقامة علي مجالس المديريات
⚖️ ترقية طبقا لها - حرمان منها - مخالفة للقانون
⚖️ ترقية الي الدرجة الخامسة - جواز به - شرطها
⚖️ أعماله - إشراف وزارة الداخلية عليها
⚖️ تسعيره - من إختصاص وزارة المعارف
⚖️ تعيين - إستثنائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قصد من عبارة وظائف الحكومة الواردة بالمادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة كافة الوظائف العامة وهذا القصد واضح من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ومع ذلك فهذا الجدل أصبح لا محل له بعد أن صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 معدلاً لأحكام قانون إنشائه ونص على اختصاص هذه المحكمة بكافة القرارات الإدارية الخاصة بالوظائف العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد جعل لوزارة الداخلية الإشراف على أعمال مجالس المديريات مما يبرر جواز إدخالها في الدعاوى التي تقام على تلك المجالس حتى تكون ممثلة فيها وتدلى بوجهة نظرها في النزاع - ويبين من ذلك أن هناك مصلحة من توجيه المدعى دعواه إليها - ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس ومتعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير وزارة المعارف العمومية لمؤهلات المدعى وقولها باستحقاقه للدرجة الخامسة عنها لا يلزم الحكومة تعيينه فيها، أو تسوية حالته على أساس هذا التقدير، ما دام أن مؤهلاته أجنبية وغير مسبوقة بشهادة البكالوريا، ولا تجيز التعيين في الوظائف العامة إلا بالاستثناء من القواعد المالية المقررة لتعيين الموظفين - أما القاعدة التي كانت مقررة قبل كادر سنة 1939 لمنح الموظفين الحاصلين على مؤهلات ممتازة فوق الدبلوم العالي الدرجة الخامسة رأساً عند تعيينهم فإنها تشترط أن تكون مؤهلاتهم الممتازة المذكورة مسبوقة بشهادة البكالوريا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان التعيين في الدرجة الخامسة ما كان ليتم إلا استثناء من قواعد التعيين بالوظائف العامة، فلا يصح لذلك أن يطلب على أنه حق مقرر، لأن الاستثناء منحة لا وجه للإلزام فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لما يستند إليه المدعى من استحقاقه للدرجة الخامسة ابتداء من سنة 1945 عملاً بقواعد إنصاف المنسيين وبكادر أطباء مجالس المديريات الصادر في سنة 1940، لأن الترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب هذا الكادر جوازية ومتروكة لتقدير المجلس ومنوطة بقضائه عشر سنوات في خدمة المجلس، فإذا كان المدعى استوفى تلك المدة سنة 1946 ولكن المجلس لم ير منحه الدرجة الخامسة في ذلك التاريخ فإنه لا محل لإجباره على ذلك ما دام أنه قد تصرف في حدود سلطته التقديرية المخولة له بالقانون. أما ترقيته بقواعد إنصاف المنسيين فإنه يشترط لقيام حقه فيها خلو ست درجات من الدرجة الخامسة بالمجلس وعندئذ تكون ترقيته حتمية في إحداهما وذلك في حدود السدس الذي خصصته تلك القواعد لترقية من يقضى من الموظفين في درجته خمسة عشر عاماً.