الطعن رقم 549 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - في الترقية بالأقدمية
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبو ذيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالتوزيع طبقا للمادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيع الدرجات على أساس النسب العددية لموظفي الأقسام والفروع لا بحسب أهمية الوظائف ومسئولياتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح ترك المدعى وتخطيه فى الترقية تنسيقا لمجرد أنه بهذه الترقية يسبق رئيسه الذي لم يحل عليه الدور.