الطعن رقم 528 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
⚖️ تاريخه - لا عبرة به في جريان ميعاد الأربعة الأشهر
⚖️ تقديمه في الميعاد - في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم المقدم من المدعى وإن حرر في 24 من أغسطس سنة 1948 إلا أنه لم يثبت تقديمه إلى وزارة الأوقاف قبل يوم 28 منه وهو تاريخ ختم مكتب الوزير عليه فيجب اعتبار هذا التاريخ مبدأ سريان ميعاد الأربعة الأشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بدء سريان ميعاد الستين يوماً ليس من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بل من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً حقيقياً يقوم مقام الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الدرجات التي صدر القرار المطعون فيه بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية خصصت لمفتشي المساجد بالديوان العام بوزارة الأوقاف فلا يكون للمدعى أصل حق في الترقية قد يتعلق بالدرجات موضوع النزاع إلا إذا كان وقت صدور القرار المطعون فيه بالترقية إليها أحد مفتشي المساجد بالديوان العام الذين خصصت لهم تلك الدرجات في الميزانية، إذ هذه الصفة أحد الأركان الأساسية للترقية، ولكنها زايلته بالقرار الصادر في 4 من مايو سنة 1945 الذي أرجعه إلى الإمامة وظل بها بعد ذلك إلى أن صدر القرار المطعون فيه.