⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1226 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مادي لا يكسب حقا
⚖️ تسوية خطأ مادي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ المادي في تسوية الحالة لا يكسب حقا ولا وجه لما يتحدى به المدعى من أنه قد اكتسب مركزا ذاتيا يجب أن يستقر وضعه عليه مادام قد مضى عليه مدة تناهز السنتين وهو يقبض هذا الراتب ومن ثم لا يجوز للإدارة أن تمس هذا الحق المكتسب، لا وجه لذلك لأن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة صرفة في قيمة الراتب يستمد المدعى أصل حقه فيها من القوانين واللوائح دون أن يلزم لنشوئه قرار إدارى خاص بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان للحكومة الحق في خفض الراتب إلى الحد الذي تسمح به اللوائح وفى استرداد ما أدى للمدعى بدون وجه حق، إلا أنه لا يجوز لها اقتضاء ذلك عن طريق الحجز على أجره ومن باب أولى عن طريق الخصم من الراتب من تلقاء ذاتها لقيام المانع من ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة1918 التي تستوجب أن يكون مطلوب الحكومة الجائز الحجز من أجله على راتب الموظف في حدود الربع لسبب يتعلق بأداء الموظف لوظيفته كما لو اختلس أو أضاع شيئا من الأموال العمومية، أما خطأ الحكومة الذي يجرها إلى الاعتقاد بأن الموظف يستحق مبلغا معينا صرفته إليه ثم بان خطؤها بعد ذلك، ثم تطالبه به فلا يمكن اعتباره سببا متعلقا بأداء الموظف وظيفته بل يكون ذلك طريقا غير قانوني لمساسه براتبه عن طريق التنفيذ عليه في غير الحالة التي يجيز القانون فيها ذلك وإنما لها أن تقتضيه عن طريق آخر كالحجز على أمواله الأخرى أن كان يملك شيئا منها.