⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تيسير - إفاده منه
⚖️ نقل موظف - بعد صدور القانون 122 لسنة 1947 الي مصلحة أخري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لم ينقل من إدارة البلديات إلى الديوان العام بوكالة وزارة الصحة للمرافق العامة إلا في 16 من نوفمبر سنة 1947 فما كان في عداد موظفيه وقت صدور قواعد التنسيق فليس له والحالة هذه أن يفيد من الدرجات المنسقة الخاصة بالديوان وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من البند العاشر من قواعد التنسيق وإنما له أن يفيد من الدرجات المخصصة لإدارة البلديات إن كان له في ذلك وجه حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 11 من يوليه سنة 1948 يقضى بأن كل موظف انتفع من قواعد التنسيق بتعديل في تاريخ ترقيته إلى أول مايو سنة 1946 أو إلى تاريخ تال له، يعطى حق الاختيار في النزول عن هذا التعديل ورد ما صرف إليه نتيجة لذلك ويجوز أن ينتفع بقاعدة التيسير إذا كان يتم عامين في درجته ويرقى قبل نهاية فبراير سنة 1949.