الطعن رقم 500 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - عدم قيام الترقية عليها وحدها - تقديرها
⚖️ ولاية إختيارية - لا معقب من المحكمة - شرطها
⚖️ عدم إجراء تحقيق قبل توقيعه - حكمه
⚖️ ذات أثر حال - لا مساس بالحق المكتسب
⚖️ قانون معدل للإختصاص
⚖️ إنشاء مجلس الدولة
⚖️ له أثر واجب النفاذ فورا
⚖️ متي يرفض طلب إلغائه - إذا قام علي وقائع مستمدة من الاوراق ولأمور تستوجب الجزاء
⚖️ جزاء - عدم إجراء تحقيق
⚖️ قيامه علي وقائع مستمدة من الأوراق ولأمور تستوجب الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب التعويض بمقولة أن المدعى يرتبه عن عدم الترقية وهو ما لا تختص به محكمة القضاء الإداري إذ اختصاصها طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة رهين بأن يكون التعويض المطلوب عن قرار من القرارات المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من تلك المادة وليس القرار مثار النزاع من بينها. فقد أصبحت لا وجه لهذا الدفع بعد إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة على اختصاص هذه المحكمة بالنظر في طلبات التعويض عن جميع القرارات التي تختص بطلب إلغائها طبقا للمادة الثالثة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية ومن بينها القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف أو بالترقية أو بمنح علاوات ولا يقدح في ذلك أن القانون الأخير صدر بعد رفع الدعوى إذ هو واجب النفاذ منذ نشره بالجريدة الرسمية فيسرى على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت فقها وقضاءً أن قوانين الاختصاص ذات أثر حال ينسحب على الدعاوى القائمة إذ المفروض فيها أنها أصلح من القوانين السابقة وأن ليس فى سريانها حالا أي مساس بحقوق مكتسبة أو حالات قانونية ذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار قد قام على وقائع مستمدة من الأوراق وصدر لأمر آتاه المدعى يستوجب الجزاء وأن التحقيق فى هذا الشأن قد تم بالقدر الذي يقتضيه الحال فى مثل هذه الظروف وسمعت أقوال المتهم فى هذا الخصوص. هذا إلى أن القانون لم يرسم طريقا معينا للتحقيق يتعين سلوكه فمن كل ما تقدم يكون طلب إلغاء القرار على غير أساس سليم حقيقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الترقية فى الأصل ولاية اختيارية وهى لا تقوم على الأقدمية وحدها إلا حينما يوجب القانون ذلك، بل ترجع إلى اعتبارات أخرى تتصل باستقامة الموظف وأخلاقه وكفايته ومدى عنايته بالعمل وغير ذلك من العناصر التى تقدرها الإدارة تقديرا لا معقب عليه من هذه المحكمة ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة.