الطعن رقم 173 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها - دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتحاد العملين في طبيعته لا يستلزم حتماً أن يكون الاختصاص واحداً وإلا امتنع ضم المدد السابقة بالنسبة إلى من كانت لهم خدمة سابقة في الهيئات الغير الحكومية مع أن قرار الضم يسمح بذلك فالعبرة والحالة هذه بطبيعة العمل في ذاته وبما يستلزمه الاضطلاع به ومن مؤهلات فنية بقطع النظر عن اختلاف الاختصاصات. فإذا كان المدعى موظفاً بقلم مراجعة الحسابات الجارية بالبنك العثماني بعد أن حصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة في سنة 1932 فالعمل الذي كان يضطلع به لا يختلف في طبيعته عن عمله الحالي وهو مساعد مأمور ضرائب إذ يقوم كلاهما على فحص المستندات والتأكد من صحتها ومن مطابقتها لأصول ومبادئ المحاسبة السليمة فضلاً عما في عمل المراجعة من معنى الإشراف على أعمال الحسابات وما يتطلبه ذلك الإشراف من خبرة ودراية.