⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تأديبي
⚖️ مجلس تأديب - قراراته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الاستاذ السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور الاساتذة بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى ينعى على الحكم التأديبي القاضي بفصله مخالفة القانون كما ينعى عليه إساءة استعمال السلطة فإن ثبوت خلو القرار المطعون فيه من أي عيب يبطله لا يكون سببا لعدم الاختصاص، وإنما يكون لو صح سببا لرفض الدعوى موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رقابة هذه المحكمة على القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب لا تكون إلا في نطاق بحثها من الناحية القانونية وبحث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين واللوائح ولا تمتد إلى التقدير الموضوعي في ذاته إذ ليست المحكمة بهيئة إستئنافية بالنسبة إلى المجالس التأديبية في الجانب الواقعي من القرارات المطعون فيها مادامت تلك المجالس قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول صحيحة ثابتة.