الطعن رقم 464 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام معين
⚖️ نظام معين - ملاءمته أو عدم ملاءمته
⚖️ قرار إداري - لاحق لقانون إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى سبتمبر سنة 1947 أي بعد التاريخ المعين لنفاذ قانون مجلس الدولة ولم يثبت حصول إعلانه أو نشره كي يبدأ الميعاد فى السريان كان الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله واجبا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أن إيثار بعض كليات الأزهر بنظام معين والتراخي فى تطبيقه على القسم العام ينطوي على مخالفة القانون، لا وجه لذلك لان ملاءمة أو عدم ملاءمة إتباع نظام معين مما تستقل الإدارة بتقديره بما لا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.