⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عادية - بدؤها
⚖️ الجمع بين زيادة الراتب وتعديل الأقدمية
⚖️ منسيون - تأخير تسوية حالة المنسي بالتطبيق لتلك القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى رقى إلى الدرجة السادسة في 29 من سبتمبر سنة 1943 ترقية عادية قبل صدور قرار إنصاف المنسيين إلا أنه كان وقت ترقيته تلك قد توافرت فيه جميع الشروط التي استوجبها فيما بعد قرار الإنصاف لمن سماهم منسيين ولو أنه كان قد فاتته تلك الترقية في وقتها لكان قد رقى ترقية حتمية بالتطبيق لهذا القرار، فيجب على مقتضى ذلك اعتباره في حكم المنسيين الذين يحق لهم الإفادة من مزايا الإنصاف الخاصة بهم، إذ لا يمكن أن تكون ترقيته ترقية عادية سبباً في حرمانه من حقوق اكتسبها أمثاله من قدامى الموظفين بحيث يصبح أسوأ حالاً ممن لم تسعفهم كفايتهم أو أقدميتهم للترقية العادية قبل صدور قرار الإنصاف، هذا إلى أن الفقرة هـ من البند العاشر من قواعد الإنصاف نصت على أن الموظفين والمستخدمين الذين لا يستفيدون من تسويات الإنصاف إلا بزيادة في ماهياتهم وتعديل في أقدميتهم تطبق عليهم قواعد إنصاف المنسيين، أي أنها ساوت في حكمها بين من رقى فعلاً بالتطبيق لقرار إنصاف المنسيين ومن لم يرق بهذه الصورة مادامت شروط إنصاف المنسيين متوافرة فيه، فالمناط هو يتوافر هذه الشروط التي تلحق وصف "المنسي" بالموظف على مقتضى القواعد الخاصة بإنصافهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أنه يجب للإفادة من الفقرة "هـ" أن يجمع الموظف من تسويات الإنصاف بزيادة في راتبه وتعديل في أقدميته ولا يكفى أن يكون أفاد بأحدهما فقط ظناً بأن "الواو" وردت في النص بمعنى الجمع، وهو تأويل يظهر للوهلة الأولي أنه غير سليم، إذ "الواو" لغة قد ترد بمعنى "أو" ولأن الموظف الذي لم يفد من تسويات الإنصاف بعد مدة خدمته الطويلة سوى بمزية واحدة أولى بالعطف وأجدر بالإنصاف ممن أفاد بمزيتين بل هو تعلة ما أفاده وأدخل في معنى الموظف المنسي من الآخر.