⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اقامة المستأجر مبان بالعين المؤجرة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم اقاموا الدعوى رقم 7107 لسنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم اصليا بفسخ عقد الايجار المؤرخ 26/7/1938 واحتياطيا بالزام الطاعن بصفته بان يؤدى لهم مبلغ 2186 ج و 940 م تأسيسا على انه بعقد مؤرخ 26/7/1938 استأجر الطاعن بصفته الفيلا والحديقة المحيطة بها المملوكة لهموالمبينة بالصحيفة واقام مبان بالعين المؤجرة دون اذن او تصريح منالملاك مما يجيزلهم طلب فسخ العقد واحتياطيا الزامه بالمبلغ المطالب به مقابل زيادة الانتفاع بالعين المؤجرة وبتاريخ 30/12/1972 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بصفته بان يدفع للمطعون علهم مبلغ 787جـ و 320 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستنئاف رقم 878 لسنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 20/1/1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقضوقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان الحديقة التى اقام على جزء منها المبانى من ملحقات العين المؤجرة وانه لا يجوز الزامه بدفع مقابل عن الانتفاع بها يجاوز الاجرة التى يدفعها شاملة الفيلا والحديقة غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واستند فى قضائه الى ان المطعون عليهم يستحقون ريعا مقابل الانتفاع بالمبانى التى استحدثها الطاعن من ماله الخاص بارض الحديقة مخالفا بذلك حكم المادة 592/2 من القانون المدنى اذ لم يبد المطعون علهم رغبتهم فى استبقاء المبانى مقابل دفع ادنى القيميتن المنصوص عليهما فى هذه المادة . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان عقد الايجار قد خلا من نص ينظم العلاقة بين الطرفين بخصوص انشاء المستاجر مبانى على العين المؤجرة وان المطعون عليهم استثنوا فى المطالبة بالمبلغ محل النزاع الىانهمقابل زيادةالانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة المبانى التى استحدثها الطاعن بها دون اذن منهم واذ كان الطاعن قدعاب فى صحيفة الاستئناف على الحكم الابتدائى قضاءه بمقابل انتفاع عن استغلاله للحديقة لان الايجار شمل المبنى والحديقة الملحقة به ويحق له الانتفاع بالعين المؤجرة بكل السبل التى تمكنه من استعمالها فى الغرض المؤجرة من اجله كمدرسة وقد ر د الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بان المبانى التى اقامها الطاعن لم تكن موجودة وقت التعاقد وان الانتفاع بالحديقة باعتبارها من ملحقات العين المؤجرة لا يجوز له اقامة مبانى بها وانتهى الى تأييد قضاء محكمة اول درجة لان الريع المقضى به مقابل الانتفاع بالمبانى التى استحدثها الطاعن لما كان ذلك وكان الشارع فى المادة 592 من القانون المدنى الذى ينطبق على واقعة النزاع قد خول المؤجر الحق فى طلب ازالة البناء الذى يقيمه المستاجر فى العين المؤجرة دون علمها ورغم معارضته اواستبقائه فان طلب ازالته وجب على المستأجر ان ينزعه من العين المؤجرة وان يعيد العين الى اصلها وللمؤجر ان يطلب تعويضا عن الضرر الذى يصيب العين ان كان له مقتض وان طلب استبقاءه فعله ان يرد للمستاجر ادنى القيمتين ما دفعه فى هذه المبانى اوما زاد عن قيمة العقار ومؤدى ذلك ان البناء الذى يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون اذن من المؤجر يكون ملكا لصاحب العين المؤجرة معلقا على شرط واقف اعلان رغبته فى تملك البناء ويعد مملوكا للمستأجر تحت شرط فاسخ هو ظهور رغبة المؤجر فى تملكه ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليهم لم يبدوا رغبتهم فى تملك المبانى التى اقامها الطاعن من ماله الخاص فان هذه المبانى تبقى مملوكة لهذا الاخير ولا يحق للمطعون عليهم ان يطالبوا بمقابل انتفاع عنها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن الاول . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول الشارع في المادة 592 من القانون المدني - الذي ينطبق على واقعة النزاع - المؤجر الحق في طلب إزالة البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته، أو إستبقائه، فإن طلب إزالته وجب على المستأجر أن ينزعه من العين المؤجرة وأن يعيد العين إلى أصلها، وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العين إن كان له مقتض، وإن طلب إستبقاءه فعليه أن يرد للمستأجر أدنى القيمتين، ما أنفقه في هذه المباني أو ما زاد في قيمة العقار، ومؤدى ذلك أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن من المؤجر يكون ملكاً لصاحب العين المؤجرة معلقاً على شرط واقف هو إعلان رغبته في تملك البناء، ويعد مملوكاً للمستأجر تحت شرط فاسخ هو ظهور رغبة المؤجر في تملكه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - المؤجرين - لم يبدو رغبتهم في تملك المباني التي أقامها الطاعن - المستأجر - من ماله الخاص، فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير ولا يحق للمطعون عليهم أن يطالبوا بمقابل إنتفاع عنها.