⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي
⚖️ أقدميته - موظف جامعي في الدرجة السادسة
⚖️ الموظف الجامعي - قرارات مجلس الوزراء
⚖️ ضابط إحتياطي - أقدميته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن التظلم طبقا لقانون إنشاء مجلس الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 يقف الميعاد مادام قدم خلاله وذلك إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوعه ويعلن به صاحب الشأن حتى يبدأ الميعاد فى السريان الأمر الذي لم يحصل فى شأن المدعى ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون واجبا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجلس الوزراء فى شأن الإنصاف فيما قضت به من اعتبار الموظف الجامعي فى الدرجة السادسة منذ بدء تعيينه فى الخدمة أن كان يحمل المؤهل الجامعي وقتئذ أو من تاريخ حصوله عليه فى أثناء الخدمة، وعلى أن قرارات المجلس بخصوص ضباط الاحتياط فيما تضمنه من إرجاع أقدميتهم فى الدرجة إلى ما قبل زملائهم الذين تخطوهم فيها وهم فى خدمة الجيش ماداموا يسبقونهم فى أقدمية الدرجة التى تسبقها، إن قرارات المجلس فى خصوص هذا وذلك ذات أثر رجعى لا يحول دون إعماله تأخير التنفيذ أو سبق ترقية آخرين.