⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقله من درة فنية إلي درجة كتابية - شرط جوازه
⚖️ إختصاص الإدارة في المنازعة في المرتبات
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ تكييفها - تظلم من إمتناع الإدارة عن الترقية مع الأحقية اليها
⚖️ قوانين الإختصاص - سريانها علي الماضي
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ تطبيقه
⚖️ درجة - النقل من الدرجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أنه لا يجوز طلب إلغاء قرارات إدارية سابقة على تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة باعتبار أن الطعن بالإلغاء هو حق جديد استحدثه القانون المذكور وإلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعى دون نص إلا أنه يجوز للمحكمة أن تنظر سائر المنازعات الأخرى كدعاوى التعويض في المنازعات في الرواتب والمعاشات والمكافآت وما إليها حتى ما كان سابقاً منها على قانون مجلس الدولة بحسبان أن الأمر فيها لا يعدو أن يكون ترتيباً للاختصاص في دعاوى كان الحق فيها مقرراً من قبل وكانت تنظرها المحاكم المدنية، والأصل في قوانين الاختصاص أنها تسرى على ما وقع قبل نفاذها من الحوادث بشرط ألا يكون في ذلك مساس بحق مكتسب أو حالة قانونية تمت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى بحسب ما يبين من الوقائع هي من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التي يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين واللوائح دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار إداري خاص بذلك فهذه المثابة تنظرها المحكمة حتى لو كانت المنازعة سابقة على قانون مجلس الدولة ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون تمت إجراءات أو صدرت قرارات في خصوص تلك المنازعة سابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة أو لاحقة له وذلك لأن مثل هذه الإجراءات أو تلك القرارات لا تغير من طبيعة المنازعة من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافها فقط إلى خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة - واختصاص الإدارة في هذا الشأن هو اختصاص مقيد ومن ثم ليس لها أن تترخص في الموضوع بسلطة تقديرية فتمنح الحق أو تمنعه وإنما لا مندوحة لها من النزول على حكم القانون فيما عساه يصدر منها من قرارات أو جزاءات في هذا الخصوص - وعلى هذا الأساس تنظر المحكمة تلك الإجراءات والقرارات على اعتبارها من العناصر المتفرعة من المنازعة الأصلية دون التحدي بسبق صدورها قبل العمل بقانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا استبان من الوقائع أن نقل المدعى عام 1932 إلى الدرجة (8 - 18 جنيهاً) لم يصادف الدرجة التي حلت محل درجته التي عين عليها ابتداء والتي اكتسب حقاً فيها فإنه ما كان يجوز تنزيله منها إلا بقرار تأديبي يصدر من الجهة المختصة بذلك، وما دام هذا القرار لم يصدر في حقه فلا يصح أن يحتج عليه بتنزيله منها بعد أن كسب حقه فيها مباشرة من القانون خصوصاً وأن الدرجة (10 - 20جنيهاً) قد وردت في كشف المعادلات الذي وضعته وزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16من أكتوبر سنة 1946 بمعادلة درجات مجالس المديريات عام 1931 للدرجات الحكومية مما يدل على أن هذه الدرجة لا تزال محتفظاً بها في كادر مجالس المديريات وإذن يكون نقل المدعى منها إلى الدرجة (8 - 18جنيهاً) قام على خطأ في فهم وتطبيق الكادر الذي وضع لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات عام 1931.