⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم صدور قرار صريح في موضوعه - بقاء الميعاد مفتوحا إلي أن يعلن المدعي أو يثبت علمه اليقيني به من تاريخ معلوم
⚖️ أقدمية في الرتبة العسكرية - العبرة فيها من تاريخ أول عريضة
⚖️ أقدميته في الرتبة العسكرية
⚖️ تخطيه في الترقية
⚖️ مدلول قرار مجلس الوزراء في اغسطس سنة 1941

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان أن ثمة قراراً صريحاً في موضوع التظلم فإن الميعاد لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه إلى المدعى أو ثبوت علمه به علماً يقينياً في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه ولم يثبت هذا ولا ذاك مما لا معدي معه عن اعتبار الميعاد مفتوحاً طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 الذي تمت واقعة الدعوى في ظل أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مدلول قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس سنة 1941 لا يعدو أن يكون حث جهات الحكومة على تفضيل ضباط الاحتياط على غيرهم لدى التعيين في وظائف الحكومة عند التساوي في المؤهلات وليس مفاده اكتساب من يتأخر تعيينه أقدمية ترجع إلى تاريخ ندبه للعمل في الجيش الاحتياطي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالتخطي في قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 هو التخطي الذي يقع على ضباط الاحتياط المنتدبين من الوظائف الملكية للخدمة في الجيش إذ كان يتأثر رؤساؤهم بسبب ابتعادهم عن عملهم في تلك الوظائف فيتخطونهم في الترقية فرؤى علاجاً لذلك الاحتفاظ لهم بأقدميتهم بين زملائهم الملكيين فالضابط الذي حل عليه الدور في الترقية لدرجة ما في الوظيفة الملكية وترقى الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل، يحتفظ له بأقدميته في الدرجة قبل زميله، وظاهر أن هذه ليست حالة المدعى إذ هو لا يتضرر من تخطيه في الترقية بمن هو أحدث منه وقت أن كان طبيباً بوزارة الصحة خلال فترة ندبه بخدمة الجيش الاحتياطي وإنما هو يريد تقديم أقدميته في الرتبة العسكرية وهى لا يمكن أن تكون إلا من تاريخ أول عريضة طبقاً لقواعد الأقدمية والترقي المقررة بالأمر العسكري الخصوصي رقم 194 الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1925.