⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
⚖️ جزاء - متي لا يؤثر في الترقية
⚖️ تفسير لها - لا يعتبر طلبا جديداً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى استهدف بدعواه منذ البداية إلغاء القرار المطعون فيه بالقدر الذي يتضمن تركه فى الترقية التى يستحقها بحسب قواعد التنسيق على أساس الأقدمية المطلقة، وقد فسر دعواه أخيرا بما يوضح هذا الغرض الذي يبين من فحوى صحيفتها، ولا شك أن هذا التفسير جائز فى كل وقت لغاية انتهاء المرافعة مادام يرتبط بالطلب الأصلي ولا يعتبر حينئذ أنه طلب إلغاء جديد ومن كل ما تقدم يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب التفريق بين الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة وبين تلك التى تتم بالأقدمية المطلقة فبينما تقوم الأولى على المفاضلة واختيار الأفضل حتى ولو كان هو الأحدث وإن تقدير ذلك متروك للإدارة تترخص فيه بلا معقب عليها مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة، إذ تقوم الثانية على ترتيب الأقدمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز تخطى صاحب الدور إلا لمبرر جدي يسوغ تركه وإنها تخضع لرقابة هذه المحكمة فى جميع عناصرها بما فى ذلك مبرر الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بان للمحكمة من الأوراق أن الجزاءات المقول بأنها هي السبب فى ترك المدعى فى الترقية لا تعدو أن تكون جزاءات بسيطة بخصم من راتبه يتراوح بين يوم وثلاثة أيام لتغيبه بدون إذن أو لإهمال فى عمله ولم يكن فيها ما يمس نزاهته أو سمعته كما تريد المدعى عليها انتزاع مثل هذه النتيجة منها وإلا لوجب أن يكون الجزاء أشد كثيرا، كما بان للمحكمة كذلك أن بعض زملائه الذين حظوا بالترقية قد أوقعت عليهم جزاءات أشد ومع ذلك لم تحل دون ترقيتهم يكون القرار المطعون فيه إذ تضمن ترك المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة فى دوره بالتطبيق لقواعد التنسيق قد خالف القواعد المقررة فى هذا الشأن وبالتالي قد جاء مخالفا للقانون فيتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص.