الطعن رقم 36 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم المصلحة الواحدة إلي وحدات مستقلة - تعلق حق موظفي كل قسم بالدرجات المخصصة له
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من جداول التنسيق أن درجات وزعت على أقسام المصلحة باعتبار كل منها وحدة مستقلة فإن من مقتضى ذلك أن حق موظفي كل قسم يتعلق بالترقية إلى الدرجات المخصصة لهم فى جداول التنسيق بحيث لا يجوز إقحام أي دخيل عليه من قسم آخر وإفادته تنسيقا مادام من الممكن أن تكون هذه الإفادة لموظفي القسم المختص ولا وجه للتحدي بأن الإدارات المختلفة تعتبر وحدة واحدة فى الترقية إذ محل ذلك فى الأحوال المعتادة التى تطبق فيها الأحوال المعتادة التى تطبق فيها الأحوال العامة أما التنسيق فله أوضاعه الخاصة به، والخاص يقيد العام ولا عكس.