⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محلات مقلقة للراحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جهة الإدارة
⚖️ جهة الإدارة - قيامها بوظيفته
⚖️ جهة الإدارة - وضعها مشروعا تنظيميا في الأحياء السكنية للمحال المخصصة للمتاجر والحرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا وحضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة بمالها من وظيفة البوليس الإداري مكلفة بمراعاة هدوء الأحياء السكنية وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهر - وبما أنه لحسن أداء الوظيفتين إذا قامت الإدارة بوضع برنامج ومشروع تنسيق من شأنه التوفيق بين صيانة الأحياء السكنية من اجتياحها بالمحال المخصصة للمتاجر والحرف وبين إمداد هذه الأحياء بأسواق أو شوارع تركز فيها تلك المحال - وجعلت الإدارة هذا المشروع التنسيقي مرجعا تعود إليه عند دراسة حالة كل ترخيص دون أن تصدر به لائحة - فإن الإدارة بذلك لا تكون قد خالفت القانون - بل عملت على حسن تنفيذه ولا تعتبر متعسفة في استعمال حقوقها - كما أن تصرفها هذا لا يعتبر منحا لامتياز أو احتكار لمن تكون قد حصلوا على رخص سابقة على سنة 1945 خلافا لما تقضى به المادة 137 من الدستور وذلك لسبق إصدار الرخص لهؤلاء المستفيدين بطريقة مشروعة بحكم القانون رقم 13 لسنة 1904.