⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بين أصحاب المكافآت وأرباب المعاشات
⚖️ حكمة هذا الحق - عدم إتفاقها مع قبض المكافأة نقدا عند الإنفصال من الخدمة دون طلب الإستبدال عقب ترك الخدمة
⚖️ معاش - عدم خلط وزير المالية أو مجلس الوزراء بينه وبين المكافأة ولم يخرجا عن التفويض المخول لهما بالقانون رقم 38 لسنة 1929
⚖️ لائحة - سريان جميع نصوصها علي أصحاب المكافآت
⚖️ مكافأة - إنتفاع صاحب المكافأة بحق الإستبدال بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 5/ 1931
⚖️ عدم خروج وزير المالية ولا مجلس الوزراء عن التفويض المخول لهما في القانون رقم 38 لسنة 1929 بشان الإستبدال العقاري
⚖️ إلغاء القرار الصادر بإجراء القرعة عن بيع أملاك أميرية
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب إلغاء القرار الصادر بإجراء القرعة يندرج تحت طلب إلغاء إجراءات القرعة ويفهم منه ضمناً، خصوصاً وأن أول إجراءات القرعة هو صدور الأمر بإجرائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفى لاعتبار المدعى عالماً بصدور القرار الإداري بالتسليم مجرد إيداع ملف المادة باعتباره مستنداً ضمن أوراق الدعوى ولو شمل هذا الملف الأوراق المستفاد منها صدور الأمر بالتسليم لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام إعلان صاحب الشأن شخصياً بالأمر ولا مقام النشر عنه بالجريدة الرسمية ولا يفيد العلم حتماً ذلك لأن إيداع المستندات في الدعوى لا يعتبر إعلاناً للخصوم بها بل يعتبر وضعاً لها تحت يد القضاء ليطلع عليها من يشاء من الخصوم أو وكلائهم بغير إجبار - ولا يترتب على عدم إطلاعهم شئ سوى فوات فرصه خدمة قضيتهم على الوجه الأكمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزير المالية ومجلس الوزراء لم يعتبر في أي وقت أن أصحاب المكافآت من أرباب المعاشات ولم يخلطا مطلقاً بين مدلول كلمة معاش ومدلول كلمة مكافأة - وأن الحق آل لأصحاب المكافآت في الاستبدال العقاري قد أتى عن استصدار قرار في 6 مايو سنة 1931 من مجلس الوزراء - وقد ارتكن مجلس الوزراء في منح هذا الحق لأصحاب المكافآت من الموظفين الدائمين والمؤقتين على السلطة المخولة له في التصرف في أملاك الميرى الحرة بالممارسة وتعديل الأثمان وذلك بموجب لائحة بيع أملاك الميرى الصادر بها أمر عال في 22 نوفمبر سنة 1886 وما تلاها - كما ارتكن على هذه السلطة ذاتها في تخصيص أراض للاستبدال العقاري لأرباب المعاشات وغيرهم وهى ميزة لم يرد بشأنها نص في قانون استبدال المعاشات رقم 38 لسنة 1929.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وزير المالية ومجلس الوزراء لم يخطئا في فهم كلمة معاش ولا كلمة مكافأة ولم يفسرا قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 تفسيراً يؤدى إلى توحيد معناهما كما يقول الدفاع عن الحكومة - ويتضح كذلك أن وزير المالية ومجلس الوزراء لم يخرجا عن التفويض المخول لهما في المادة 6 من القانون رقم 38 لسنة 1929 بوضع لائحة إجراءات الاستبدال العقاري لأرباب المعاشات ومن ثم لم يخالفا المادة 37 من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يبين من الإطلاع على المادة 18 من لائحة الاستبدال العقاري لأرباب المعاشات التي تنص على أن يكون لأصحاب المكافئات الحق في الاستبدال العقاري أنها قد أوجدت تطبيق كافة بنود اللائحة على صاحب المكافأة كما لو كانت مكافآته رأسمال معاش فيتعين تطبيق سائر بنود اللائحة على أصحاب المكافآت وإذ كانت اللائحة تقضى بعدم تسليم شئ من رأسمال المعاش لطالب الاستبدال إلا بعد إتمام إجراءات الاستبدال وتسليم الأرض وخصم ما يستحق لمصلحة الأملاك من رأس المال المذكور خصماً من معجل الثمن فلا تجوز معاملة أصحاب المكافآت بشروط تفضل ما يعامل به أرباب المعاشات بأن تصرف لهم مكافآتهم يتمتعون بها كما شاءوا ثم يأتون في أي وقت وبغير ضابط من إجراءات أو زمن ويطلبون مزاحمة أرباب المعاشات المحجوزة رؤوس أموال معاشاتهم في الأطيان المخصصة للاستبدال.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الحق الذي منح لأصحاب المكافآت في الاستبدال العقاري قد بنى على رغبة الحكومة في الاقتصاد وتخفيف أعمالها المالية في دفع المكافآت نقداً فلا يتفق مع رغبة الشارع والحالة هذه أن يمنح هذا الحق لشخص رأى مصلحته في أن يقبض رأسمال مكافأته نقداً عند انفصاله من خدمة الحكومة ولم يستجب لدعوتها في الاستبدال العقاري تلك الدعوى التي تتكرر بالنشر تباعاً عن أراضى الاستبدال ودعوة الموظفين للإقبال عليها بحكم المادة 4 من اللائحة. فإذا كان المدعى عليه قد اختار اقتضاء المكافأة عقب تركه الخدمة في سنة 1945 معرضاً عن الاستبدال فيكون قد فقد حقه نهائياً في الاستبدال العقاري.