⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني يستر جزاء - ياخذ حكمه
⚖️ إخلال بواجباته - تفويض المصلحة له بالحضور أمام الخبير
⚖️ باعثه - السخط علي الموظف وظهور أنه أريد به جزاء الي جانب الجزاء الآخر الذي وقع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لمؤاخذة موظف فوض في الحضور أمام خبير ندب في إحدى القضايا أمام المحاكم لتقدير قيمة إيجار أطيان إلا إذا كان تفويضه بالحضور أمام الخبير مقيداً بألا يدلى بتقديرات للإيجار إطلاقاً أو بألا يتجاوز تقديراً معيناً حدد له من قبل أو كان مثل هذا التقدير ثابتاً من الأوراق التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة المأمورية التي عهد بها إليه إذ يكون عندئذ قد خرج عن حدود تفويضه فأخل بواجبة كموظف، أما إذا كان تفويضه غير مقيد بشيء من ذلك فلا تثريب عليه إذا حضر أمام الخبير وأدلى بما يعتقد أنه الريع الحقيقي وثبت أنه مطابق لأجر المثل في غير غلو .... ولا إسراف. إذ لا يطلب إلى الموظف أن يدلى بغير الحقيقة بما فيه غبن على الأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن نقل المدعى من السنطة إلى قنا لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً من جهة إلى أخرى مما تترخص فيه الإدارة بلا معقب عليها ذلك لأن ظروف الحال وملابساته لا تدع مجالاً للشك في أنها لم تستعمل سلطتها في هذا الشأن للغرض الطبيعي الذي شرع النقل المكاني من أجله بحسب صالح العمل أو مقتضاه وإنما يبين من الأوراق بما لا شبهة فيه أن نقل المدعى إلى تلك الجهة النائية ينضح بالسخط عليه وأنها قصدت إليه كجزاء أريد توقيعه عليه إلى جانب الجزاء الآخر الذي وقع عليه بخصم أيام من راتبه, فاحتواهما قرار واحد استند في أسبابه إلى اقتراح قسم القوانين والتحقيقات بوزارة الزراعة ذلك رابطاً الجزائين بذات الذنب المنسوب إلى المدعى فيكون القرار في هذا الشق وإن كان في ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر في الواقع من الأمر جزاءاً تأديبياً، ويعيبه أنه تضمن عقوبة لم يقررها الأمر العالي الصادر في 23 من مارس سنة 1901 هذا إلى أنه قد أوقع على المدعى بغير ذنب صحيح اقترفه.